رأت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لحماية المستهلك، بعد اجتماعها، في بيان "إن ما نسمعه اليوم عن الأمن الغذائي وإنكشافه هو نتيجة حتمية لتراكمات عجز بعض إدارات الدولة ودورها الخجول في ما يتعلق بالرقابة المسبقة، والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ولا سيما منها القانون 659/2005"، متسائلا "أين الرقابة المستدامة والفاعلة؟ إلى متى سيبقى موضوع سلامة الغذاء في لبنان مادة إعلامية تتقلص مع تشكيل اللجان؟، متى ستصبح الرقابة في لبنان فعلا دائما وليست ردة فعل على حدث معين أو حالة تسمم فضحها الإعلام؟ ما الذي يميز الإرهابي القاتل عن التاجر القاتل؟ أليس التاجر عديم الضمير أشد فتكا وأذية كونه يتحكم بلقمة عيش وصحة ملايين المستهلكين يوميا؟
تابع البيان "إن ما لا يقل عن 8 وزارات وهيئات تعنى بموضوع سلامة الغذاء. وكل من هذه الإدارات يمارس جزءا من الرقابة غير الكاملة مما يفتح ثغرة للفاسدين والمفسدين للتحايل على القوانين والأنظمة. كما أن كل وزارة ترفض التنازل عن صلاحيتها لوزارة أخرى، وما يجري اليوم بين وزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية خير دليل".
اضاف "إن عدم وجود آلية موحدة للرقابة سيبقي التضارب بين الوزارات المعنية ورمي المسؤوليات".
وبما أنه لم يحن الوقت في لبنان لإيجاد وزارة تعنى بقضايا المستهلك "وزارة شؤون المستهلك" تجمع فيها سلطة رقابية موحدة على غرار بعض الدول المتطورة. نرى أنه حان الأوان للعمل بجدية على إصدار قانون سلامة الغذاء الذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات تقريبا وما زال في أدراج المجلس النيابي ولم يبصر النور. هذا القانون العصري الذي يحدد دور الدولة في توفير سلامة الغذاء للمواطن، كما ينص على إنشاء "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" و "المجلس اللبناني لسلامة الغذاء".
إن حماية المستهلك وإنفاذ القوانين العائدة لها لا بد من أن تأتي في سياق ثقافة وممارسة إجتماعية ورسمية في إنجاح هذه التدابير وذلك:
1- عبر مساهمة القطاعين الخاص والعام.
2- عبر تعاون كامل بين المستهلكين والهيئات الحكومية وحتى الصناعيين والتجار.
3- عبر إصدار القوانين والتشريعات المساندة لقانون حماية المستهلك ولا سيما منها قانون سلامة الغذاء.
4- عبر تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 659 وإصدار المراسيم التطبيقية العائدة له بهدف تفعيل الرقابة وفرض العقوبات.
وختم البيان شاكرا "الوزير (ابو فاعور) على واجب قامت به وزارتكم بتطبيق القوانين ولو بعد حين، لأنكم أيقظتم بقية الوزارات والإدارات المعنية بحماية المستهلك بأنه لها دور يجب أن تقوم به، حدده الفصل الحادي عشر من قانون حماية المستهلك رقم 659 كما بقية التشريعات والقوانين المرعية الإجراء".