نبهت وزارة المالية في بيان "الشركات المعنية بالقانون 5/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر إلى ضرورة الالتزام بموجباتها المشار إليها في متن القانون تفاديا لتعرضها للغرامة. كما نبهت أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم أيضا لجهة تحويل اسهمهم إلى اسهم اسمية تفاديا لحرمانهم من حقوقهم المنصوص عنها".
وجاء في البيان: "حيث أن القانون رقم 75 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/ 2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، حظر على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر،
وحيث أن هذا القانون أوجب على الشركات التي تشتمل أسهمها الصادرة قبل نفاذ القانون على أسهم لحامله أو أسهم لأمر ، استبدال الأسهم من هاتين الفئتين باسهم اسمية، كما ألزمها بتعديل نظامها الأساسي وبإعلام حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى موقعها الإلكتروني في حال وجوده، بضرورة المبادرة إلى استبدالها باسهم اسمية، وذلك تحت طائلة تعرضها لغرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها، وحيث أن القانون تضمن أحكاما تخص حاملي الأسهم لحامله والأسهم لأمر، تنص على حرمانهم من ممارسة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم وحرمانهم من استلام أي منصب في مجلس إدارة الشركة، إذا لم يبادروا إلى استبدال أسهمهم بأسهم إسمية، لذلك تنبه وزارة المالية الشركات المعنية بالقانون رقم 75/2016 إلى ضرورة الإلتزام بموجباتها المشار إليها أعلاه، تفاديا لتعرضها للغرامة، كما تنبه أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم في هذا الصدد لجهة تحويل أسهمهم إلى أسهم إسمية، تفاديا لحرمانهم من حقوقهم المشار إليها أعلاه".