بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
قرار لوزارة الإقتصاد الى أصحاب المولدات
Tuesday, August 1, 2017
أصدرت وزارة الإقتصاد قرارا رقمه 145/1/أ.ت يتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة، قررت فيه: -"المادة الأولى: على جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التي تقدم خدمة اشتراكات الكهرباء، تعبئة استمارة التصريح المتوفرة بشكل الكتروني على الموقع الرسمي لوزارة الإقتصاد والتجارة أو ورقيا وفقا للنموذج المودع لدى قلم مديرية حماية المستهلك ومصالح الإقتصاد والتجارية في المحافظات، والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن المولدات (العنوان الكامل للمولد الكهربائي واسم صاحبه وعنوانه...) وذلك في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار. المادة الثانية: يجب على جميع أصحاب المولدات الخاصة الإلتزام التام بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الإقتصاد والتجارة والطاقة والمياه المتعلق بالتشدد في مراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة، لناحية تركيب عدادات كيلوواط/ساعة عند جميع المشتركين بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 والتقيد التام بالتسعيرة التوجيهية الشهرية لسعر الكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. المادة الثالثة: عملا بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على أصحاب المولدات الكهربائية تزويد كافة المشتركين بفواتير واضحة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار تتضمن اسم صاحب المولد، رقم هاتفه، كامل المبلغ الذي تم تقاضيه من المشترك بعد ذكر عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر وفقا لما بينه العداد لدى كل مستهلك والثمن الذي تم تقاضيه مقابل كل كيلوواط، بالإضافة الى توقيع صاحب المولد، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/10/2017 كما يجب على صاحب المولد الإحتفاظ بنسخة عن جميع الإيصالات المعطاة الى الزبائن لمدة لا تقل عن سنة. المادة الرابعة: يتعين على أصحاب المولدات، اعتبارا من 1/10/2017 مسك سجلات منتظمة لتسجيل أسماء المشتركين لديهم والمبلغ الذي تم استيفاؤه من المشترك خلال الشهر المنصرم مع تحديد كمية الكيلوواط التي تم استهلاكها من قبل كل مشترك وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار. على أن يصار الى إرسال نسخة الكترونية عن هذا السجل بشكل شهري الى قلم مديرية حماية لمستهلك أو مصالح الإقتصاد والتجارة في المحافظات أو عبر تحميله الكترونيا على الموقع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر موضوع الجدول. المادة الخامسة: يتولى مراقبو مديرية حماية المستهلك التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بمضمون هذا القرار. المادة السادسة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات. المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة