بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
المالية: موجبات تطبيقية ضريبية على العقارات
Wednesday, November 8, 2017




عممت وزارة المالية سلسلة الموجبات التطبيقية التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم، وتلك التي تتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الاموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها، وأيضا تلك التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون 497/2003.
وجاء في الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم:
"حيث ان القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15 % أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة المهنة،
وحيث ان المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين،
وحيث ان المادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8 % من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار تاريخ التفرغ عنه،
وحيث انه يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقا للنماذج التي تعدها وزارة المالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5 % من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و 1% من قيمة الضريبة مضافا إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.
لذلك،
تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالقانون رقم 64/2017 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات التفرغ عن العقارات اعتبارا من تاريخ 27/10/2017 تفاديا لتعرضهم للغرامات".
وفي الإجراء المتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتبارا من تاريخ 27/10/2017:
"حيث أن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، ألغى نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،
لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات المنصوص عليها بموجب المادة 25 المشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قرارا بتوزيعها اعتبارا من تاريخ 27/10/2017".


وفي الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة:
"حيث ان القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% إلى 7%،
وحيث انه يتوجب على كل مؤسسة قبل ان تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار اليها اعلاه، ان تقتطع منها الضريبة المتوجبة وان تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع،
لذلك، تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات الإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والايرادات الى قسمين:
- على اساس معدل 5% عن الفترة الممتدة لغاية 26/10/2017 ضمنا
- على اساس معدل 7% اعتبارا من 27/10/2017".
ولفتت وزارة المالية "المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات والايرادات الخاضعة لضريبة المادة 51 المعدلة، ضرورة الالتزام بإدخالها كاملة ضمن ارباحهم على ان يتم ادراج الضريبة المسددة عنها ضمن اعبائهم المقبولة التنزيل".
كما لفتت "المكلفين الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع عملا بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل ضرورة الالتزام بإضافة تلك الفوائد والعائدات والايرادات، بعد حسم قيمة ضريبة المادة 51 المسددة عنها، الى ايراداتهم وتطبيق معدل الربح المقطوع الخاص بنشاطهم لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل".

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة