أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تعميماً إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافّة، تضمّن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017، المتعلّق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
وفيما يلي بعض ما جاء في التعميم:
"بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميّز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام ، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب ، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة .
وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية .
وحيث ان المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر ) في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة :
100 % على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية .
9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه ، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً .