بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» لقاء لاتحاد بلديات صيدا لشرح أهداف برنامج صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
» جمعية المستهلك: أين قانوني سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
» وزني بحث أزمة الديون المتوجبة على الدولة
» استثمارات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» تقفز لـ5.9 مليار دولار في النصف الأول
» {مجموعة العشرين}: الرقمنة شريان الاقتصاد العالمي بعد زوال الجائحة
» لجنة الإقتصاد في السراي: صندوق النقد أساسي للنهوض من الوضع الراهن
» منتدى حوكمة الإنترنت العالمي في زمن الأزمات
» تركة الـ 27 والحصار
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للرواتب في الإدارات العامة
Friday, December 15, 2017



أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تعميماً إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافّة، تضمّن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017، المتعلّق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
وفيما يلي بعض ما جاء في التعميم:
"بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميّز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام ، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب ، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة .
وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية .
وحيث ان المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر ) في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة :
100 % على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية .
9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية .
يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه ، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً .

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة