جددت وزارة المال "تذكير المواطنين بالإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم". وطلبت من المعنيين "التزام موجباتهم هذه الواردة، عند القيام بعمليات تفرغ عن العقارات تفاديا لتعرضهم للغرامات".
وجاء في التعميم: "حيث إن القانون رقم 45 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 21/08/2017، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود الى أشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود الى أشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة المهنة، وحيث إن المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على ألا تتجاوز المسكنين، وحيث إن المادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه،
بحيث إنه يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وسداد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ، تحت طائلة تعرضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و1% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في سداد الضريبة، وفقا للنماذج التي تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.
لذلك، تنبه وزارة المال الأشخاص المعنيين بالقانون رقم 45/2017 إلى ضرورة التزام موجباتهم المشار إليها أعلاه عن عمليات التفرغ عن العقارات التي يقومون بها اعتبارا من تاريخ 22/08/2017 تفاديا لتعرضهم للغرامات".