تلافياً لأي لغط والتباس، أوضحت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بشخص رئيسها أن "مهل ومواعيد وكيفية دفع رسوم السير السنوية المفروضة على مختلف أنواع السيارات والدراجات والمركبات والآليات تتحدد بموجب قرار يصدر مطلع كل سنة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية وينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى الفقرة (٣) من المادة ٣ من القانون رقم ٨٨/٥٩ تاريخ ١٩٨٨/٠٨/١٢ يراعى فيه مبدأ توزيع الأرقام شهرياً بشكل نسبي متوازن تفادياً للاكتظاظ والازدحام".
تجدر الإشارة إلى أن رسم السير السنوي المدفوع في أي شهر كان من اشهر السنة يبقى هو نفسه الرسم المستحق عن السنة نفسها ابتداءً من بدايتها حتى نهايتها