شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور في بيان، على ان "قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات المعدل التي نصت ما حرفيته "خلافا لأي نص مخالف، يعلق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ".
أضاف: "وبالتالي، يعتبر قانون الايجارات معلقا وغير قابل للتطبيق للذين يستفيدون من الصندوق، وهذا يجب ان يكون واضحا ومعلوما من الجميع، وتتوقف معها جميع الاجراءات بما فيها الاحكام والتنفيذ والدعاوى والمراجعات القضائية وجميع الكشوفات من الخبراء على بيوت المواطنين والانذارات بالدفع حكما، كل ذلك لحين انشاء الصندوق، وهذا الموضوع لا يحمل الجدل او التأويل لتعلقها بالنظام العام، وبصراحة المادة 58 من قانون الايجارات، ولكون قانون الايجارات قانونا خاصا واستثنائيا ولا يجوز التوسع بتفسيره، بخاصة عند صراحة النص، ويجب منع اي مراجعة تحت اي ذريعة كانت، كون هناك بعض المالكين يوهمون المستأجرين بتطبيق القانون بالرغم من تعليقه استنادا الى المادة 58، ويلزمونهم خلافا للقانون على توقيع عقود رضائية وبالدفع وبكشف الخبراء، دون علم المواطنين بتفاصيل تعليق القانون الحكمي ودون حاجة لاي مراجعة من اي نوع كان، وبالتالي يتوجب التوقف الفوري عن هذه الافعال المخالفة للقانون لمخالفتها صراحة لنص المادة 58 من قانون الايجارات، والتي ترتب على المالك والخبير المسؤولية القانونية".
وطالب وزير العدل سليم جريصاتي "التشدد باتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ المحاكم والمراجع المختصة للتشدد الالتزام بالقانون حماية لحقوق جميع المواطنين، اضافة الى ان القانون اوجب في المادة 7 و13 و18 فقرة اخيرة انشاء لجنة للبت بتقارير الخبراء ويتوجب الانتظار لانشائها سواء للمستفيدين او غير المستفيدين من الصندوق، ليستطيع الفرقاء من مراجعتها لتحديد بدل الايجار، والتي يحق ايضا للفرقاء استئنافها امام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجارات، وعند صدور حكم مبرم ونهائي بتحديد بدل الايجار يحق عندها للمالك توجيه الانذار الى المستأجر للدفع".